واستحبها المصنف في الشرائع (١) ، واختاره فخر المحققين ، ولا أعرف لهما موافقا سوى ما نقله المصنف في الشرائع. والأقرب وجوبها كبرى مخيرة ، لرواية محمد بن عيسى (٢) ، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير.
الخامسة : من نذر صوم يوم معين ، فعجز عن صومه قال في النهاية (٣) تصدق عنه بمدين ، وبه قال المصنف في باب الكفارات من كتابيه ، وزاد فان عجز استغفر الله ، وظاهر الشرائع (٤) في باب النذر السقوط.
وقال المفيد بوجوب قضائه ، واختاره العلامة في المختلف.
وفصل ابن إدريس ، فأوجب الصدقة مع العجز اللازم ، كالكبر والعطاش الذي لا يرجى برؤه ، والقضاء مع العارض كالحمى ، وهو حسن.
السادسة : في نتف الشعر وخدش الوجه كفارة يمين ، وهو إجماع.
السابعة : في شق الثوب على الولد والزوجة كفارة يمين عند الأكثر ، ولا شيء عند ابن إدريس ، والأول هو المعتمد.
وهنا فروع وتحقيقات ذكرناها في الجامع ، فلتطلب من هناك.
قال طاب ثراه : وهل يجزي المدبر؟ قال في النهاية : لا ، وفي غيرها بالجواز وهو أشبه.
أقول : يريد أن المدبر قبل نقض تدبيره هل يجزي في الكفارة؟ قال الشيخ في النهاية (٥) لا ، وتبعه القاضي ، وقال ابن إدريس : يجزي ويكون نقضا للتدبير واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
__________________
(١) شرائع الإسلام ٣ ـ ٦٨.
(٢) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٣٢٥ ، ح ٢٣.
(٣) النهاية ص ٥٧١.
(٤) شرائع الإسلام ٣ ـ ١٨٨.
(٥) النهاية ص ٥٦٩.