قال طاب ثراه : ولو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط. وقال بعض الأصحاب : أو يواقع ، وهو بعيد ، ويقرب إذا كان الوطء هو الشرط.
أقول : إذا كان الظهار معلقا على شرط ، لم يتحقق الظهار الا عند حصول شرطه ، قضية للتعليق. وقال الشيخ في النهاية (١) : أو يواقع ، فمتى واقع كان عليه كفارة واحدة.
واستبعده المصنف ، ووجهه : كون المشروط عدم عند عدم شرطه ، فلم يحصل الموجب للتحريم ، والأصل بقاء الحل وبراءة الذمة ، وهو المعتمد.
قال : ويقرب إذا كان الشرط هو الوطء ، لوجوب المشروط عند حصول الشرط.
وهل تجب الكفارة بهذا الشرط؟ قال الشيخ : نعم ، بناءا على أن الاستمرار وطئ ثان ، وهو ضعيف ، لان الوطء من ابتدائه إلى النزع عرفا واحد ، والإطلاق انما يحمل على المتعارف ، والمشروط انما يتحقق بعد وقوع شرطه لا قبله.
قال طاب ثراه إذا عجز عن الكفارة ، قيل : يحرم وطؤها حتى يكفر. وقيل : يجزيه الاستغفار. وهو أشبه.
أقول : قال المفيد : إذا عجز عن الكفارة منع من وطئها حتى يؤدي الواجب وهو مذهب أبي علي ، وقال الصدوقان : ان لم يجد يصدق بما يطيق.
وقال في الاستبصار (٢) : يستغفر الله ويطأ زوجته ، وتكون الكفارة في ذمته ، إذا قدر عليها كفر. وقال ابن إدريس : إذا عجز عن الخصال انتقل فرضه الى الاستغفار ويحل الوطء ولا شيء عليه لو قدر بعد ذلك ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
__________________
(١) النهاية ص ٥٢٥.
(٢) الاستبصار ٣ ـ ٢٦٦.