وذهب التقي وسلار الى بقاء الظهار ووجوب الكفارة.
وفصل ابن حمزة وأوجب الكفارة إن جدد العقد في العدة في صورة كون الطلاق بائنا ، وأسقطها ان كان التجديد بعد العدة.
قال طاب ثراه : ولو ظاهر من أربع بلفظ واحد ، لزمه أربع كفارات ، وفي رواية كفارة واحدة وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة.
أقول : هنا مسألتان :
الاولى : لو ظاهر من أربع بلفظ واحد ، كقوله أنتن علي كظهر أمي ، وجب عليه لكل واحدة كفارة ، كما لو ظاهر منها بانفرادها ، قاله الشيخان والتقي والقاضي وابن إدريس ، وهو المعتمد.
وقال أبو علي : عليه كفارة واحدة ، واحتج برواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عن الباقر عن علي عليهمالسلام في رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : عليه كفارة واحدة (١).
الثانية : لو كرر ظهار الواحدة تعددت الكفارة عليه بحسب تعدد المراتب مطلقا ، أي : سواء كان الثاني متراخيا عن الأول أولا ، وسواء كان المشية بها في الثاني مخالفة للأولى أولا ، وهو إطلاق الحسن ، والشيخ في النهاية (٢) واختاره المصنف والعلامة.
وعند ابن حمزة تتعدد الكفارة مع تراخي الثاني عن الأول ، ومع تناوله ان قصد بالثاني ظهارا مستأنفا ، وان قصد به الأول لم تتعدد ، وعند أبي علي تتعدد الكفارة إن تعددت المشبهة بها ، كما لو قال : أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أختي.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٢١ ـ ٢٢.
(٢) النهاية ص ٥٢٦.