الاولى : المتمتع بها هل يقع بها الظهار؟ قال المرتضى وابن زهرة والتقي : نعم ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد والمختلف ، وهو المعتمد ، وقال الصدوق وأبو علي : لا يقع ، واختاره ابن إدريس.
الثانية : الموطوءة بالملك هل يقع بها الظهار؟ قال في النهاية (١) والخلاف : نعم ، وبه قال الحسن وابن حمزة ، واختاره العلامة. وقال الصدوق والمفيد وتلميذه والتقي والقاضي وابن إدريس ونقله عن المرتضى : لا يقع. والأول أرجح.
قال طاب ثراه : والأقرب أنه لا استقرار لوجوبها.
أقول : يريد أن الإنسان إذا ظاهر ثم أراد الوطي ، وجب عليه الكفارة ، لقوله تعالى ( ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ) (٢) والعود هو إرادة الوطي.
وهل يستقر بمجرد هذه الإرادة؟ بمعنى أنها تعلقت بذمته أولا ، بل معنى الوجوب تحريم الوطي حتى يكفر؟ المصنف على الثاني ، واختاره العلامة في القواعد والتلخيص ، ويحيى بن سعيد على الأول ، واختاره العلامة في التحرير ، وتظهر الفائدة في مسائل ذكرناها في المهذب.
قال طاب ثراه : ولو راجع (٣) في العدة لم تحل حتى يكفر ، ولو خرجت فاستأنف النكاح ، فيه روايتان ، أشهرهما : أنه لا كفارة.
أقول : المعتمد هنا سقوط الكفارة ، لأن التحريم كان في العقد الأول وقد زال ، والأصل الحل وبراءة الذمة ، وهو مذهب الشيخ وابن زهرة وابن إدريس والمصنف والعلامة.
__________________
(١) النهاية ص ٥٢٧.
(٢) سورة المجادلة : ٣.
(٣) في المختصر المطبوع : لو طلقها وراجع.