يتمشى على أحد المذهبين :
الأول : مذهب ابن حمزة ، حيث قال : إذا قال الإنسان : علي كذا ان كان كذا ، ولم يقل لله لزمه الوفاء ، ولم يلزمه الكفارة بفواته ، ولو قال : علي كذا ، ولم يعلقه على شرط ، لم يلزمه الوفاء حتى يقول لله.
الثاني : أن يقصد الناذر في نيته النذر ، وقلنا بانعقاده بالضمير من غير حاجة الى التلفظ ، كمذهب الشيخ وتلميذه. والمذهبان متروكان.
قال طاب ثراه : وروى رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام.
أقول : هذه رواها الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال ، وعليه نذر أن يحج ماشيا أيجزئ عن نذره؟ قال : نعم (١). وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية (٢).
وحملها العلامة على ما إذا عجز عن نذره واستمر عجزه ، فالمصنف على ما إذا قصد ذلك في نذره ، أي : نذر أن يحج مطلقا عن نفسه أو عن غيره ، فإنه إذا حج عن غيره أجزأ ، لإتيانه بما سمي حجا.
وسبب الاحتياج الى الحمل كون النذر موجبا لحجة مبتكرة ، لأنه أحد الأسباب الموجبة للحج ، كالإسلام والاستئجار ، والأصل تعدد المسببات بتعدد أسبابها ، فتداخلها على خلاف الأصل ، والرواية من الصحاح ، فوجب حملها على ضرب من التأويل كيلا تطرح ولا تخالف الأصول.
قال طاب ثراه : من نذر ألا يبيع خادما لزمه الوفاء وان احتاج الى ثمنها (٣) وهو استناد إلى رواية مرسلة.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٣١٥ ، ح ٥٠.
(٢) النهاية ص ٥٦٧.
(٣) في المختصر المطبوع : ثمنه.