ثم ركب بغلته ، وأثبت رجليه في غرز الركاب ، ثم وضع إصبعيه السبابتين في أذنيه ، ثم نادى بأعلى صوته : أيها الناس ان الله تعالى عهد الى نبيه صلىاللهعليهوآله عهدا عهده محمد صلىاللهعليهوآله إلى ، بأنه لا يقيم الحد من الله عليه حد فمن كان لله عليه حد مثل ماله عليها ، فلا يقيم عليها الحد.
قال : فانصرف الناس حينئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهمالسلام ، فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ ما معهم غيرهم ، قال : وانصرف يومئذ فيمن انصرف محمد بن أمير المؤمنين عليهالسلام (١).
فقد دل هذا الحديث على أحكام :
الأول : التعريض للمقر بما يؤمل معه رجوعه من الإقرار ، بتجاهله عليهالسلام في جواباتها.
الثاني : تحريم اقامة الحد على الحامل حتى تضع.
الثالث : وجوب انظارها بعد الوضع مدة الرضاع ويناط (٢) ذلك بعدم وجود الكافل (٣) والخوف على الولد من اختلاف المرضعات.
الرابع : وجوب انظارها بعد الرضاع حتى يبلغ الولد مبلغا يمكنه التحرز من المتالف ، كالتردي من سطح ، واجتلاب منافعه الضرورية ، كالاهتداء إلى الأكل عند الجوع والشرب عند العطش ، أو يوجد له كافل.
الخامس : وجوب اقامة الحد عند حصول الكافل ، وعدم الرخصة في تأخيره حينئذ.
السادس : لزوم هذه الحضانة للكافل كالملتقط ، لقوله عليهالسلام « لتكفلنه وأنت
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٩ ـ ١١.
(٢) في « س » : ومناط.
(٣) في « ق » : الكامل.