لم يبطل بذلك ، وإن بطل من جهة الغرر.
أو جزئيّ مردّد بين شيئين أو أكثر ، كأن يشترط له أحد هذين العبدين ، فإنّه ظاهر في عدم تعلّق الشرط بالمفهوم الكلّي ، بل بالخصوصية الغير المتعينة ، فيتّجه فيه البطلان لما ذكر ، كما يبطل العقد إذا جعل ذلك أحد العوضين.
ورابعها (١) أن يكون الجهالة بغير ما ذكر من الوجوه الثلاثة مقتضى عموم الأدلّة صحة الشرط حينئذ وعدم بطلانه بها إلّا إذا ثبت بطلانه بها بدليل فيقتصر على مورده كما في وجوب ضبط آخر المدّة في خيار الشرط بما لا يحتمل الزيادة والنقصان الثابت بالإجماع وبطلانه بالتحديد بقدوم الحاجّ وادراك الثمرات ونحوهما ولا هكذا ضبط أوّل المدّة كما في شرط حصول اختيار للبائع بردّ الثمن ودلّ عليه النصوص كالموثّق عن رجل مسلم احتاج إلى بيع ولو لا مشى إلى أخيه فقال : أبيعك داري هذه وتكون لك أحبّ إليّ من أن يكون لغيرك على أن تشترط لي أن جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّها عليّ. قال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه.
ونحوه الصحيح.
وينقدح من هذا أنّه لو شرط الخيار إلى مدّة حياة أحدهما أو ثالث بطل ولو شرط إلى عشرين سنة بشرط حدوث كذا أو بشرط موت فلان يصحّ ولو شرط إلى عشرين بشرط حياته ففيه إشكال لوقوع (٢) الجهل إلى آخر المدّة حقيقة حيث يفيد تحديد الغاية بأمرين :
أحدهما مجهول هو ثبوت المشروط له ، والأخرى معيّن هو انقضاء العشرين.
__________________
(١) ليس في النسخة المطبوعة ونسخة « س » قوله : « رابعها » إلى قوله : « وأمّا الخامس » ، وأوردناه من نسخة « م » في المتن.
(٢) لرجوع ( خ ).