وأشباهها ، وأكثرها غير مختصّة بالشرائع والديانات ، فضلا عن شريعة الإسلام ، بل تعمّ الأديان والعادات ، واختلف حكمها فيها في بعض الخصوصيات والشرائط وأسباب الانعقاد والآثار والأحكام المترتّبة عليها ، كالبيع الشائع في الكلّ المختلف أحواله فيها بالانعقاد بالصيغة أو بالصفقة أو بمثل الملامسة أو المنابذة أو الحصاة ، والاشتراط بعدم الغرر وعدمه ونحو ذلك ، فمهيّات أمثال تلك العقود غير مخترعة ولا موضوعة بالأصل في شريعتنا ، بل أمضاها الشارع بشرائط قرّرها. نعم ، يختصّ بعضها بالشرائع أو بشريعتنا.
وجملة تلك المعاملات والعقود المعتبرة هي المعهودة المتداولة المدوّنة التي ضبطها الفقهاء سلفا وخلفا في كتبهم ومسفوراتهم ، ووضعوا لها أبوابا ولها أسماء معروفة ، كالبيع والصلح والرهن والإجارة والمزارعة والمضاربة والضمان والحوالة والكفالة والوكالة والنذر والوقف والنكاح والطلاق والظهار واللعان وغيرها.
ثم إنّ ماهيّات تلك المعاملات كيفيات خاصّة وروابط معهودة في الشرع والعرف والعادة متمايزة بأنفسها ، سواء كانت متباينة بالآثار المترتبة عليها أيضا ، كالبيع والإجارة والنكاح والطلاق ، أو متناسبة بالعموم والخصوص المطلقين ، كالبيع والصلح ، أو من وجه كالصلح والضمان ، أو بالتساوي كالبيع والهبة المعوّضة.
ويظهر ثمرة الفرق حينئذ بالاختلاف في بعض الأحكام المتفرّعة عليها ، بل قد يتفق بحسب تعاهد المتعاقدين في القيود والشروط توافق اثنين منها في فرد في جميع الآثار والأحكام المترتّبة عليها ، فتميّزها حينئذ بمجرّد نفس مفهوم المعنى المعهود من المعاملة الحاكي عنه اسم المعاملة المخصوص بها ، بحيث لا يصحّ ولا ينعقد أحدهما بقصد معنى الآخر منه.
ومن هذا ينقدح عدم كفاية قصد إنشاء مجرّد الآثار المترتّبة عليها بالألفاظ