العامّة كالغزالي والحاجبي والعضدي والآمدي (١).
وثانيها : نفس الأفعال والتروك ، بأن لا يكون مرتكبا للكبائر ولا مصرّا على الصغائر ، وهو ظاهر أكثر المتقدّمين. وفي البحار أنّه الأشهر في معناها وهو ظاهر الكفاية (٢).
وثالثها : المعروفية بتلك الأوصاف والتروك ظاهرا. فسّرها به الشيخ في النهاية (٣) ، والحلّي في السرائر (٤) ، وعزّى إلى أكثر متأخري المتأخرين (٥).
وفرقه مع سابقه اعتبار الواقع فيه ، والمعروفية الظاهرية هنا.
وهذا القول هو المعروف بحسن الظاهر ، على كون الظاهر في مقابل الواقع ، فهو في مقابل القول الثاني.
ولو أريد به المحسوس في قبال الباطن ، أي السريرة والملكة النفسانية ، يرجع إلى الثاني ، وكان في مقابل القول الأوّل.
ورابعها : عدم ظهور خلاف المذكورات مع ظهور الإسلام.
نسب إلى المفيد في الإشراف (٦) والإسكافي (٧) ، والشيخ في المبسوط (٨) والخلاف (٩).
__________________
(١) الغزالي في المستصفى ١ : ١٥٧ ؛ العضدي في شرح المختصر : ١٦٧ ؛ الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ١ : ٣٠٨.
(٢) كفاية الأحكام : ٢٧٨.
(٣) النهاية : ٣٢٥.
(٤) السرائر ٤ : ١١٨.
(٥) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٢ ؛ المقنعة : ٧٥٢.
(٦) حكاه عنهم السبزواري في ذخيرة المعاد : ٣٠٥.
(٧) المصدر السابق.
(٨) المبسوط ٨ : ٢١٧.
(٩) الخلاف ٦ : ٢١٨.