وأجيب عنه بأنّ تخصيص الأكثر إنّما يلزم لو كان المقصود من عموم العقود العموم النوعيّ وهو خلاف التحقيق ، بل المراد العموم الأفرادي فإذا لوحظ الأفراد فلا شكّ أنّ أفراد العقود المتداولة أكثر من أفراد غيرها ، سيّما في مثل البيع والإجارة والنكاح وأمثالها.
وفيه أنّ المناط في الأكثرية إنّما هو بالنسبة إلى أفراد المدلول الوضعيّ من حيث كونها أفرادا له ، فإنّها مورد تعلّق الحكم ، ولا شكّ أنها غير مختصّة بالأفراد الواقعة في زمان الخطاب ، بل يعمّ المتوقّعة الفرضية ، بل كلّها أو أكثرها متوقّعة من وقت الصدور ، وأكثريتها بأكثرية الأنواع والأصناف التي هي تحتها ، إلّا أن يقال بأنّ الجهة المقتضية لأكثرية وقوع الأفراد الواقعة مطّردة وحاصلة بحكم الحدس والوجدان للمتوقعة أيضا ، كما يشهد به العيان في الأفراد المتجدّدة بعد نزول الآية ، ولكنه غير مفيد أيضا ، لأنّ أكثرية وقوع تلك المعاملات الموظفة إنّما هي باعتبار فساد غيرها شرعا ، فلا يناط بها الاستعمال الموجب لتلك الكثرة الذي به تأسيس الصحة ، مع أنّ أكثرية المتداولة الشرعية بالنسبة إلى غيرها من الواقعة بين جميع فرق الأنام في العالم في أزمنة الخطاب وقبلها وبعدها إلى الآن غير مسلّمة ، بل خلافها معلوم.
وجه استدلال الثاني :
بطلان الحمل على العموم لما ذكر ، فيتعين حمل اللام على العهد والإشارة إلى جنس العقود المتداولة في زمان الصدور التي هي المدوّنة في الكتب ، لا خصوص أشخاص كلّ عقد متداول فيه بكيفياتها المخصوصة ، فيصحّ الاستدلال بها على الأفراد المشكوكة لدخولها في الجنس.
ويرد عليه أنّه لو سلّم صحّة الإشارة بلام العهد إلى أنواع الجنس دون فرده ،