وكفّ الأعضاء ، فلا عموم له.
والحمل على العموم عند حذف المتعلّق فيما يحمل عليه ، إنّما هو لدليل الحكمة ، من عدم المرجّح ولزوم الإغراء لولاه ، وهي هنا منتفية ، لأنّ قوله عليهالسلام عقيب ذلك : « ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار » قرينة ظاهرة بل صريحة مبيّنة للمتعلّق ، وإلّا لما صحّ التخصيص ، خصوصا مع ما فيه من التفصيل.
مضافا إلى أنّ فعل الصغيرة مرّة أو مرتين لا ينافي صدق وصف المعروفية بالستر والعفاف والكفّ على وجه الإطلاق ، كما سنشير إليه.
ولعلّ هذا وجه تخصيص اجتناب الكبائر بالذكر ثانيا ، تنبيها على قدحها في العدالة مطلقا ولو مرّة ، مع أنّه جعل في الصحيحة الستر والكفّ معرفا لاجتناب الكبائر ، والمعرّف يعتبر حيث لم ينكشف المعرّف ـ بالفتح ـ فلو فرض العلم بالاجتناب عن الكبائر لم يكن المعرّف معتبرا ، ولو مع صدور الصغيرة.
مضافا إلى أنّ اشتراط ستر العيب ولو كان صغيرة لا يستلزم قدح فعل الصغيرة ، فإنّهم جعلوا من أسباب صيرورة الصغيرة كبيرة عدم المبالاة بإعلانها ، واستدلّوا على المطلوب ـ أيضا ـ باستلزام قدح الصغيرة في العدالة للحرج العظيم ، وسقوط الشهادات ، وتعطيل الأحكام المسبّبة لوجود العدل ، وتضييع الحقوق.
وردّه الحلّي (١) بإمكان الرفع بالتوبة. واعترض عليه في المختلف (٢) : بأنّ من شرط التوبة العزم على ترك المعاودة ، ولا شكّ أنّ الإنسان لا ينفكّ عن الصغائر ، فلا يصحّ هذا العزم منه غالبا.
وأورد عليه بأنّه ينافي وجوب التوبة عنها على كلّ أحد.
__________________
(١) شرائع الإسلام ٢ : ١١٨.
(٢) مختلف الشيعة ٨ : ٤٨٤.