بمزيليته أم لا ، فيخصّص بسائر الأخبار ، كالصحيح المزبور الدال على استصحاب المزيل دون المزال ، بالتقريب المذكور في مورد التعارض.
وثالثا : أنّ غاية الأمر عدم شمول هذا الخبر لشيء من الاستصحابين المتعارضين ، لئلا يلزم التناقض والتدافع في مدلوله ، وحمله على غير صورة التعارض ، فيرتفع من البين في الفرض ، ويبقى ما أشرنا إليه من الصحيح وغيره ، الدال على استصحاب المزيل دون المزال ، عن المعارض.
الثاني : الاتفاق الظاهر من طريقة الأصحاب لمن جاس خلال الديار ، على العمل بمقتضى المزيل ، كما تقدمت الإشارة إليه.
وخلاف بعض من تأخّر في مورد أو موارد عديدة ، كمسألة الصيد والجلد المطروح ، لشبهة حصلت له فيه ، غفلة عن القاعدة الاستنباطية الاتفاقية ، غير قادح.
ألا ترى اتفاقهم على حصول الامتثال بالصلاة مع الطهارة الاستصحابية ، والتطهّر من الحدثين بالماء الطاهر الاستصحابي ، والبراءة عن العبادة في الوقت الاستصحابيّ ، وصحّة التصرفات الناقلة التي على خلاف الاستصحاب في الملك الاستصحابيّ إلى غير ذلك مما لا يحصى من موارد مثل هذا التعارض.
فمن تتبّع في أمثال ذلك ، يحصل له القطع بأن تقديم استصحاب الملزوم قاعدة مسلمة بينهم ، وسرّه ما أشرنا إليه في المقدّمة.
الثالث : أنّ كثيرا من الأخبار الدالّة على حجّية الاستصحاب متضمّنة لتقديم المزيل ، كما أشرنا اليه ، كصحيح زرارة (١) الذي هو العمدة في الباب ، المصرّح لصحّة الصلاة باستصحاب الطهارة ، مع أنّ الشكّ في الطهارة يوجب الشكّ في صحّة الصلاة المنافية لاستصحاب الاشتغال. ونحوها صحيحته الأخرى ، وصحيح ابن سنان ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ : ٢٤٥ ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الرواية ٦٣١.