وموثق ابن بكير. والتفريق بين الموارد تحكّم محض.
هذا ، ويظهر مما اخترناه ، وأصّلناه تقدّم استصحاب الموضوع على استصحاب الحكم ، والأصول اللفظية على الأصول الشرعية ، كما هو المعمول به عندهم ، لمكان المزيلية والملزومية.
وأما على الثاني ، فيسقط الاستصحابات عن الحجّية ، إذا لم يكن لأحدهما مرجّح ، ويبنى الحكم على ما يقتضيه أصل البراءة إن أمكن ، وإلّا فعلى ما يقتضيه الاستصحاب في خصوص نفس اللوازم والأحكام ، فلا يلاحظ فيها ترتّبها على استصحاب الملزوم ، بل المناط استصحاب أنفسها مستقلا.
أمّا طرحها ، فلأنّ الترجيح ممتنع ، والجمع غير ممكن ، والتخيير فرع الحجّية التي هي موقوفة على شمول الأدلّة لمورد الفرض ، وهو مع لزوم التدافع غير متصوّر.
وأمّا العمل بمقتضى الاستصحاب في نفس اللوازم ، فلخلوّه عن المعارض ، ولا يثبت باثبات اللازم بالاستصحاب وجود الملزوم الممنوع بالمعارض ، لما عرفت في المقدّمة.
وأما على الثالث ، أي التعارض بالتلازم من غير سببية ، فالظاهر الموافق لجماعة العمل بالاستصحابين فيما يترتّب على أحدهما خاصّة ، أي : البناء على بقاء كل من المستصحبين في جميع الأحكام المختصّة به ، دون ما يترتّب على اجتماعهما ، سواء كان التنافي في موضوع واحد ، كملكية المال المتردّد بين كونه لزيد أو عمرو ، أو موضوعين ، كطهارة أحد الثوبين المشتبهين. وسواء كان الثاني ذاتيا ، كما في الأوّل ، أو بسبب خارجيّ ، كما في الثاني.
أما وجه العمل بهما في الأحكام المختصّة ، فلانتفاء السببية والملزومية بين