من أهل الخلاف لأحمد بن حنبل ومالك مطلقا ، ولبعض الحنفية والشافعية وابن شريح في الحقير (١).
وأنكر بعضهم كونه قول المفيد ناقلا هو وغيره الإجماع بل ظاهر المذهب على خلافه ، بل وربما نسب إليه اعتبار اللفظ المخصوص في البيع وعدم كونه بيعا عنده.
وفي المختلف (٢) : « للمفيد قول يوهم الجواز » ، ثم حكى كلامه المتقدّم ، وقال : « ليس في هذا تصريح بصحّته إلّا أنّه يوهم ». والإنصاف أنّه غير خال عن الظهور في الصحّة وإن لم يكن صريحا.
الثاني : أنّه بيع غير لازم ، ذهب إليه المحقق الكركي (٣) وجماعة (٤) ، بل ظاهر الأوّل الإجماع عليه ، حيث قال : « المعروف بين الأصحاب أنّها أي المعاطاة بيع ، وإن لم يكن كالعقد في اللزوم ، خلافا لظاهر عبارة المفيد ، ولا يقول أحد من الأصحاب أنّه بيع فاسد سوى المصنف في النهاية (٥) وقد رجع عنه في كتبه المتأخرة عنها ، وقول الله تعالى ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٦) يتناولها ، لأنّها بيع ، للاتفاق حتى من القائلين بفسادها ، وعليه يتنزّل القول بإفادتها الإباحة لوجوه ذكرها في جامع المقاصد (٧).
__________________
(١) الفقه على المذاهب الأربعة ٢ : ١٥٦ ؛ الروضة للنووي ٣ : ٣٣٦ ؛ فتح القدير ٦ : ٢٥٢ ؛ المغني لابن قدامة ٣ : ٥٦٢ ؛ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ٤ : ١٣.
(٢) مختلف الشيعة ٥ : ٥١.
(٣) جامع المقاصد ٤ : ٥٨.
(٤) تحرير الأحكام ١ : ١٦٤.
(٥) نهاية الإحكام ٢ : ٤٤٩.
(٦) البقرة (٢) : ٢٧٥.
(٧) جامع المقاصد ٤ : ٥٨.