الثالث : أنّه ليس بيعا وإنما يفيد إباحة محضة ، اختاره في المبسوط (١) والخلاف (٢) والسرائر (٣) والتنقيح (٤) والغنية (٥) والمسالك (٦) والدروس (٧) والروضة (٨) وفي الخامس : الإجماع عليه ، وفي المستند (٩) : المشهور عدم كونه بيعا ، وفي الأوّلين : كاد أن يكون إجماعا ، وإن لم يتحقّق منهم منع إفادته الملك.
الرابع : أنّه بيع فاسد ، نسب إلى الفاضل في النهاية (١٠).
الخامس : أنّه معاملة مستقلّة مفيدة للملك المتزلزل ، مال إليه بعضهم وهو محتمل به.
هذا ما تحقق لي من الأقوال ، وقال بعض مشايخ من عاصرناه : « إنّ محلّ النزاع غير محرّر ، وكلماتهم فيه مشتبهة أو مختلطة ، بل ربما ترى منهم نقل الإجماع على طرفي الضدّ حتى من فقيه واحد ، فإنّ النزاع إن كان في المعاطاة مع قصد البيع ، فهي على القول باشتراط الصيغة معاملة فاسدة ، كما نسب القول بها إلى النهاية (١١) ، لأنّها
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٧٦.
(٢) الخلاف ٣ : ٧.
(٣) السرائر ٢ : ٢٤٤.
(٤) التنقيح الرائع ٢ : ٢٢.
(٥) غنية النزوع ١ : ٢١٤.
(٦) مسالك الأفهام ١ : ١٣٣.
(٧) الدروس الشرعية ٣ : ١٩٢.
(٨) الروضة البهية ٣ : ٢٢٢.
(٩) مستند الشيعة ٣ : ٣٦١.
(١٠) نهاية الإحكام ٢ : ٤٤٩.
(١١) نفس المصدر.