نعم ، إن كان ذلك بعمل الغابن لا يبعد استحقاقه الأجرة ، لنفي الضرر ، كما احتمله والدي العلّامة (١).
وإن كانت عينية فهي للغابن ، وعليه تخلية العين عنها. فإن استلزم تفكيكها عنها ضررا عليه في عين الزيادة ، كالغرس ، ففيه وجوه بل أقوال :
من تسلّط المغبون على القلع بلا أرش ، كما عن المختلف (٢) في الشفعة ، نظرا إلى أن صفة كونه منصوبا المستلزمة لزيادة قيمته عبارة عن كونه في مكان صار ملكا للغير ، فلا حقّ للغارس ، مضافا إلى أنّ الفائت لما حدث في ملك معرض للزوال ، لم يجب تداركه.
ومن عدم تسلطه عليه مطلقا ، كما عن المشهور ، فيما إذا رجع بائع الأرض المغروسة بعد تفليس المشتري استنادا إلى أنّ الغرس المنصوب الذي هو للمشتري مال مغاير للمقلوع عرفا.
ومن تسلّط عليه مع الأرش ، كما عن المسالك (٣) ، لكون الغرس وقع في ملك متزلزل ، ولا دليل على استحقاق الغارس البقاء على الأرض.
أقول : لا شبهة في أنّ مال الغارس هو الغرس بهيئته المنصوبة ، لأنه ملكه شرعا بتلك الهيئة قبل الفسخ ، فلا وجه لخروج الهيئة الموجبة لزيادة القيمة عن ملكه بعد الفسخ ، وكذا الظاهر أنّ الأرض الفارغة عن الغرس مال صاحب الأرض ، لأنها بتلك الهيئة ملكه سابقا الذي يعود إليه بالفسخ ، ولا تنافي بين الملكين ، لأنّ استحقاق البقاء المنافي لملكية الأرض الفارغة غير الهيئة المنصوبة ، كما في البناء
__________________
(١) مستند الشيعة ٢ : ٣٨٥.
(٢) مختلف الشيعة ٥ : ٩٣.
(٣) مسالك الأفهام ٣ : ٢٠٧.