قلنا : أوّلا أنّ المعلوم الإجماليّ ليس إلّا الموضوع الخاصّ الواقع المجهولة بشخصه عندنا ، المردّد بين أحد المشتبهين ، فيصدق على كلّ منهما أنّه لا يعلم حرمته بعينه ، ولازمه عدم التكليف باجتناب الموضوع الواقعي ، وتقييد خطاب اجتنب عن الخمر ـ مثلا ـ بصورة العلم بصدقه على الموجود الخارجيّ ، لما عرفت في المقدمة ، أنّ التكليف بشيء لا ينفكّ عن التكليف بما هو طريق العلم بامتثاله.
فإذا حكم الشارع بإباحته يلزم الحكم بعدم حرمة الموضوع الواقعي ـ حينئذ ـ بخصوصه ، وإن علم حرمته بحسب مفهومه الكلّي ، كيف وإلّا لزم الحكم بحرمة الشبهة المجرّدة عن العلم الإجمالي أيضا ، كما إذا وقع شكّ في كونه خلّا أو خمرا.
إذ العلم بحرمة الخمر الواقعي الكلّي الصادق على جميع أفراده لا ينفكّ عن وجوب الاجتناب عما يحتمل كونه الواقع ، كما مرّ. وإلّا لزم جواز التخلف عنه ، وهو خلف.
ومن هذا ظهر أنّ أخبار التوسعة في الموضوع المشتبه تقدّم على دليل حرمة ما في الواقع وتقيّده ، دون العكس ، وإلّا لم يبق مورد لأدلّة البراءة ، مضافا إلى كونها أخصّ منها ، كما علمت.
وبالجملة إن أريد بالمعلوم الإجمالي موضوع الخطاب الشرعي المعين في الواقع ، حيث يعلم حرمته ، فينتقض بالشبهة المجرّدة ، وإن أريد خصوص المعلوم في مورد الشكّ المردّد بين المشتبهين ، فليس هو عنوانا لموضوع الحرام في الخطاب ، حتى يستدلّ بتحريمه بالخطاب.
وثانيا منع كون المعلوم الإجماليّ شيئا يعلم حرمته بعينه حيث كان خارجا عن موضوع الأخبار المذكورة ، لصحّة سلبه عنه عرفا.
والقول بأنّ قوله : « بعينه » في الخبر الأوّل ، أعني كلّ شيء حلال حتى تعلم أنّه