نعم ، على اعتبار نية الوجه ـ بل على الشكّ في اعتباره ـ فالظاهر عدم تحقق الاحتياط بإتيان الأكثر قبل الفحص عن وجه العمل بالدليل المعتبر ، لمقام الشكّ في حصول الإطاعة الموجبة للخروج عن العهدة ، والشكّ في شرعية هذا الاحتياط.
وأمّا بعد الفحص ، فقد عرفت الدليل عليه من الإجماع ، بل الضرورة. بل منه يظهر أنّ المعتبر في الاحتياط المطلوب المرغوب فيه هو العلم بالخروج عن العهدة في الواقع ، وإن لم يقطع بمطابقة العمل للمأمور به الواقعيّ ، فإذا دار الواجب بين أمرين ، أحدهما غير مقدور ، فالاحتياط ـ حينئذ ـ بإتيان الآخر خاصة وإن لم يعلم كونه الواقعي ، وبالجملة فالدليل على صحّة الاحتياط في العبادات [ يختصّ ] بما بعد الفحص عن الواقع ، وأمّا قبله مع إمكانه ، فلا دليل على شرعية الاحتياط ـ حينئذ ـ على القول باعتبار نية الوجه.
فإن قلت : عدم اعتبار نية الوجه محلّ الاختلاف ، بل عن المشهور ، كما قيل اعتباره فلا يتحقّق الاحتياط قبل الفحص على القول المختار من عدم اعتبارها أيضا.
قلت : هذه المسألة مقطوع بها لنا بملاحظة الإطاعة العرفية الدائرة عليها الإطاعة الشرعية ، ونحن نتكلّم في البحث على زعمنا ، فمن وافقنا في هذا الجزم حصل له الاحتياط قبل الفحص بنية القربة في الترديد بين الأقلّ والأكثر ، ومن خالفنا لم يحصل له.
وأمّا على الثاني ، فالأصحّ عدم حصول الاحتياط ـ مع التمكّن عن العلم التفصيلي أو الظنّ المعتبر بالفحص ـ بالتكرار.
واستظهر من الحدائق (١) دعوى الاتّفاق على عدم مشروعية التكرار ـ حينئذ ـ
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١ : ٦٩.