الشراء وآخر في بيع ما يشتريه غير متّجه.
فإن قلت : لا ينحلّ بذلك الإشكال بالنقض بصحّة الوكالة حال الحيض أو طهر المواقعة ، لعدم صحّة الطلاق حين العقد للموكّل ، ولا سبب صحّته باختياره ، مع أنّ صحّتها لعلّها محلّ الإجماع.
قلت : فرق بين عدم الصحّة لعروض مانع ـ سواء كان في حال العقد أو بعده ، حيث لا ينتقض به الوكالة لو عرض في الأثناء أيضا ـ وبين عدم مملوكيته للمالك بالذات ، وعدم المقتضي له حال التوكيل ، ولذا جعلوا عنوان الشرط ملكه للموكّل فيه ، لا صحّته منه ، نظير الفرق بين صحّة إيجاب الصلاة على البالغ العاقل قبل الوقت وعدم صحّته قبل بلوغه ، ولذا يصحّ أن يقال للزوج حال حيض الزوجة : أنّه مالك لطلاقها ومالك لبضعها ، ولا يصحّ أن يقال له ذلك بالنسبة إلى الأجنبية ، فالتأخر اللازم هنا إلى زوال العذر مما يرجع إلى الموكّل فيه لا الوكالة ، فلا ضير فيه ، ولذا لا تبطل الوكالة بعروض الحيض الواقع في الأثناء ، وتبطل وكالة بيع فرسه إذا باعه نفسه ثم اشتراه في الأثناء ، وهذا عساه أن لا يشكّ فيه.
وربما يحصل الشكّ في أنّ المورد من أيّ القسمين ، كالتوكيل في نكاح صغيرة بعد بلوغها ، ولعلّه كان صحيحا لأنّه مالك لنكاحه ، ولذا يصحّ أن يزوّجها وليّها دائما ، لمانع عدم نفوذ قبولها قبل البلوغ ، لحجرها بالصغر ، بخلاف التوكيل في تزويج المزوّجة بعد طلاقها. ونحوها المعتدّة بالعدّة الرجعية ، لأنّها في حكم الزوجة ، وأما المعتدة البائنة ، فلا يبعد الصحّة وتوكيل ما يتعلق بما سيورث أو سيوهب ، كما صحّحه الشيخ المعاصر ، والظاهر : عدم صحّته ، فاجعل ما حققناه ضابطا للمقام ، وافهم واغتنم.