فرع : لو وكّله في جميع أموره المتعلقة به من الموجودة والمتجدّدة ، فمقتضى الضابطة المقرّرة : صحّة المتجددات المترتّبة على الموجودة ، كبيع ماله ثم اشترائه به مالا آخر ثمّ بيعه ثانيا وهكذا ، وشراء ملك وإجارته ودعوى الغبن والفسخ به إذا كان مغبونا ، ونكاح امراة له وطلاقها وطلاق امرأته الموجودة ، وأمثال ذلك.
ولو نكح الموكّل نفسه امرأة بعد التوكيل المزبور أو [ أعتق ] عبدا ، فالوجه عدم صحّة طلاقها وعتقه بالوكالة العامة السابقة ، لا بوكالة متجددة. والله العالم.