الاكتفاء بكلّ لفظ دلّ عليه ، كالمحكيّ عن جماعة ، أو لزوم لفظ أو ألفاظ مخصوصة ، كما في المشهور ، بل لعلّه الظاهر من مطاوي كلمات الأصحاب في أبواب العقود ، وإن اختلفوا في بعض الشروط ، بل بعض العقود معقد الإجماع في ذلك ، وكيف كان فمقتضى الأصول فيها كما تقدّم في أوائل البحث الاقتصار على موارد الدليل ، استصحابا لعدم السبب وعدم ترتّب الأثر ، وليس في النصوص ما يعمّ السببية لمطلق الألفاظ المفهمة ولو بالقرينة ، عدا ظاهر عموم قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ، وقد علمت أنّه محمول على استغراق أجناس العقود الموظفة المعهودة ، من باب اختصاص مدخول اللام بالمعهود ، أو إشارة اللام إلى العهد بها ، مثل : جمع الأمير الصاغة ، المستغرق في صاغة ملكه أو بلده ، وما يصلح قرينة للعهد لعموم المخاطبين في زمان الخطاب هو شيوع الاستعمال ، وهو مختصّ بالألفاظ الخاصّة الموضوعة لتلك المعاملات لغة أو شرعا ، أو المتداولة فيها بحسب الاستعمال في ألسنة العرف ولو مجازا ، فيقتصر في الاستدلال بالآية على تلك الألفاظ.
ولعلّه يشير إلى ذلك ما حكي عن المحقق الثاني (١) في باب السلم والنكاح في الجمع بين كلمات المانعين عن المجازات والمجوّزين لها ، بحمل المجازات الممنوعة على المجازات البعيدة.
وأظهر منه ما عن المسالك من أنّه يجب الاقتصار في العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعا ، المعهودة لغة ، والظاهر أنّ مراده بالمنقولة شرعا هي المأثورة في كلام الشارع.
وعن المحقق الأردبيلي في باب النكاح أنه حكم شرعي حادث ، فلا بدّ له من دليل يدلّ على حصوله ، وهو العقد اللفظي المتلقّى من النص ، ثم ذكر لإيجاب
__________________
(١) جامع المقاصد ٤ : ٢٠٧.