أنه لا يجوز.
وقال ابن خيران والأنماطي من أصحابه : يجوز.
مسألة ـ ١٢ ـ : ( ـ « ج » ـ ) إذا ولغ الكلب في الإناء وجب اهراق ما فيه وغسل الإناء ثلاث مرات إحداهن بالتراب.
وقال الشافعي : يجب غسل الإناء سبع (١) مرات أولاهن بالتراب ، وهو قول الأوزاعي.
وقال أبو حنيفة : يجب غسل الإناء الى أن يغلب على الظن طهارته ، ولا يراعي [ فيه ] (٢) عدد.
وقال مالك وداود : يجب غسل الإناء تعبدا لا لأجل النجاسة ولا يتقدر بالعدد.
مسألة ـ ١٣ ـ : ( ـ « ج » ـ ) الكلب نجس العين ، نجس اللعاب ، نجس السؤر ، وبه قال ابن عباس ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، غير أنهم كلهم ذهبوا الى غسل الإناء سبع مرات من ولوغه ، غير أبي حنيفة فإنه لم يعتبر العدد.
وقال أيضا : هو نجس الحكم لا نجس العين.
وقال مالك : هو طاهر ، وسؤره ولعابه طاهر ، يجوز استعماله بالشرب وغيره لكن (٣) يغسل منه الإناء تعبدا ، وبه قال داود.
مسألة ـ ١٤ ـ : إذا ولغ كلبان أو أكثر في إناء واحد كان حكمهما حكم الواحد لا يجب غسل الإناء أكثر (٤) من ثلاث مرات ، بدلالة قوله عليهالسلام : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسل الإناء ، ولم يفرق بين الواحد وما زاد عليه ، وهو مذهب الجميع ، الا أن بعض أصحاب الشافعي قال : يغسل بعدد كل
__________________
(١) ثلاث ـ كذا في د.
(٢) ليس في د.
(٣) ولكن ـ كذا في م.
(٤) أكثر من غسل الإناء ثلاث ـ كذا في م ، د.