كلب سبع مرات.
مسألة ـ ١٥ ـ : الغسل (١) بالتراب من ولوغ الكلب في الإناء من جملة الثلاث ، وعند الشافعي من جملة السبع ، وبه قال الأوزاعي.
وقال الحسن وأحمد : يجب غسل الإناء سبعا بالماء وواحدا بالتراب فيكون ثماني مرات.
مسألة ـ ١٦ ـ : إذا ولغ الكلب في الإناء (٢) ثمَّ وقع ذلك الإناء في الماء الذي لا ينجس بنجاسة غير مغيرة (٣) الأوصاف ـ اما الكر على مذهبنا أو القلتين على مذهب الشافعية (٤) ـ فإنه لا ينجس الماء ، ولا تحصل بذلك غسلة من جملة الغسلات.
وللشافعي فيه قولان.
وإذا كان الماء أقل من ذلك المقدار فإنه ينجس ولا يجوز استعماله ، ولا يعتد (٥) بذلك في غسل الإناء.
وانما قلنا ذلك لوجوب اعتبار العدد في غسل الإناء وبوقوعه في الماء لا يحصل العدد [ كانت ] (٦) أيضا فإنه إذا تمم الغسلات بعد ذلك فباليقين تحصل طهارة الإناء وليس على طهارته دليل إذا لم يحصل العدد.
مسألة ـ ١٧ ـ : إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل بالماء فانفصل الماء عن المحل وأصاب الثوب أو البدن ، فإنه ان كان من الغسلة الأولى فإنه نجس ويجب غسله
__________________
(١) الغسلة ـ كذا في م ، د.
(٢) في إناء ـ كذا في م ، د.
(٣) متغيرة ـ كذا في ح ، د.
(٤) الشافعي ـ كذا في د.
(٥) يتعدد ـ كذا في م.
(٦) كذا في م ، د.