والموضع الذي يصيبه (١) لأنه ماء قليل ، ومعلوم حصول النجاسة فيه ، فوجب أن يحكم بنجاسته.
وان كان من الغسلة الثانية لا يجب غسله ، الا أن يكون متغيرا بالنجاسة فيعلم بذلك أنه نجس ، لان الماء على أصل الطهارة ونجاسته تحتاج الى دليل.
وقال أبو حنيفة والأنماطي من أصحاب الشافعي أنه نجس ولم يفصلا.
وللشافعي فيه ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون الماء متغيرا فيحكم بنجاسته.
والثاني أن لا يكون متغيرا غير أنه لا يكون قد طهر المحل فإنه مثل الأول. والثالث أن لا يكون متغيرا وقد طهر المحل فيحكم بطهارة الماء.
مسألة ـ ١٨ ـ : إذا ولغ الكلب في الإناء نجس الماء الذي فيه فان وقع ذلك الماء على بدن الإنسان أو ثوبه وجب عليه غسله ولا يراعى فيه العدد ، لان اعتبار العدد يحتاج الى دليل ، وحمله على الولوغ قياس لا نقول به.
وقال الشافعي : كل موضع يصيبه ذلك الماء وجب غسله سبع مرات مثل الإناء.
مسألة ـ ١٩ ـ : إذا أصاب من الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب ثوب الإنسان أو جسده لا يجب غسله سواء كان من الدفعة الأولى (٢) أو الثانية ، لأنه ليس في الشرع ما يدل عليه والحكم بنجاسته يحتاج الى دليل.
وأيضا فلو حكمنا بنجاسته لما طهر الإناء أبدا ، لأنه كلما غسل [ الإناء ] فما يبقى فيه من النداوة يكون نجسا فاذا طرح فيه ماء آخر نجس أيضا وذلك يؤدي الى أن لا يطهر أبدا.
ولأصحاب الشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا والأخر أنه نجس يجب غسله
__________________
(١) يصبه ـ كذا في م ، د.
(٢) الأولة ـ كذا في م ، د.