والسور التي بعدها ، وذهب ( ـ « ح » ـ ) و ( ـ « ر » ـ ) و ( ـ « ع » ـ ) وأبو عبيدة (١) و ( ـ « د » ـ ) إلى أنه يسر بها.
وقال ( ـ « ك » ـ ) : المستحب أن لا يقرأ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) ، ويفتتح القراءة ب ( الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ).
مسألة ـ ٨٤ ـ : « ج » ـ ) : قول آمين يقطع الصلاة ، سواء كان ذلك سرا أو جهرا في آخر الحمد أو قبلها ، للإمام والمأموم [ على كل حال ] (٢).
وقال أبو حامد الاسفرايني : ان سبق الإمام المأمومين بقراءة الحمد لم يجز لهم أن يقولوا آمين ، فان قالوا ذلك استأنفوا قراءة الحمد ، وبه قال بعض أصحاب ( ـ « ش » ـ ).
وقال الطبري وغيره من أصحاب ( ـ « ش » ـ ) لا يبطل ذلك قراءة الحمد وبنى على قرائته.
فأما قوله عقيب الحمد فقال ( ـ « ش » ـ ) وأصحابه : يستحب للإمام إذا فرغ من فاتحة الكتاب أن يقول آمين ويسر به ، واليه ذهب عطاء وبه قال ( ـ « د » ـ ) و ( ـ « ق » ـ ) وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر بن المنذر وداود.
وقال ( ـ « ح » ـ ) وسفيان يقوله الامام ويخفيه ، وعن ( ـ « ك » ـ ) روايتان إحداهما كقول ( ـ « ح » ـ ) والثانية لا يقول آمين أصلا.
وأما المأموم فإن ( ـ « ش » ـ ) قال في الجديد : يسمع نفسه. وقال في القديم : يجهر به واختلف أصحابه ، فمنهم من قال المسألة على قولين ، ومنهم من قال ان كانت الصفوف قليلة متقاربة يسمعون قول الامام استحب الإخفاء وإذا كانت الصفوف كثيرة وأخفى (٣) على كثير منهم قول الامام استحب لهم الجهر ليسمعوا من خلفه.
__________________
(١) م : أبو عبيد.
(٢) ح : سقط منه.
(٣) م ، د ، ف : ويخفى « وكذا يستحب قبله وما بعده ».