وقال ( ـ « د » ـ ) و ( ـ « ق » ـ ) وأبو ثور وعطاء : يستحب لهم الجهر. وقال ( ـ « ح » ـ ) و ( ـ « ر » ـ ) : لا يستحب لهم الجهر بذلك.
مسألة ـ ٨٥ ـ : « ج » ـ ) : من نسي قراءة الفاتحة حتى يركع مضى في صلاته ولا شيء عليه ، وبه قال ( ـ « ح » ـ ) و ( ـ « للش » ـ ) فيه قولان : أحدهما تجوز صلاته ، وهو القديم والأخر تبطل صلاته ، وهو قول أكثر أصحابه.
مسألة ـ ٨٦ ـ : الظاهر من روايات أصحابنا ومذهبنا (١) أن قراءة سورة أخرى مع الحمد واجب في الفرائض ، ولا يجزي الاقتصار على أقل منها.
وبه قال بعض أصحاب ( ـ « ش » ـ ) الا أنه جوز بدل ذلك ما يكون قدر آيها (٢) من القرآن وقال بعض أصحابنا : ان ذلك مستحب وليس بواجب ، وبه قال ( ـ « ش » ـ ) وأكثر أصحابه.
مسألة ـ ٨٧ ـ : الأظهر من مذهب أصحابنا أنه لا يزيد مع الحمد على سورة واحدة في الفريضة ويجوز في النافلة ما شاء من السور ومن أصحابنا من قال انه مستحب وليس بواجب ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء.
مسألة ـ ٨٨ ـ : « ج » ـ ) : يجوز في الركعتين الأخيرتين أن يسبح بدل (٣) القراءة فإن قرء فليقتصر على الحمد وحدها ، ولا يزيد شيئا عليه.
واختلف أصحاب ( ـ « ش » ـ ) في ذلك ، فقال في القديم : لا يستحب الزيادة على الحمد ، وهو رواية المزني والبويطي في مختصرة ، وبه قال ( ـ « ح » ـ ).
وقال في الأم : واجب أن يكون أقل ما يقرأه (٤) مع أم القرآن في الركعتين
__________________
(١) م ، د ، ف : مذهبهم.
(٢) م : ذلك قدر آيتها.
(٣) م ، د ، ف : بدلا من.
(٤) م ، د ، : ما يقرأ.