الأولتين قدر أقصر (١) سورة مثل « إِنّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ » وما أشبهها وفي الآخرتين.
أم القرآن وآية وما زاد كان أحب الي ما لم يكن اماما فيثقل.
وقال ( ـ « ح » ـ ) : يجب القراءة في الأولتين ، ولا تجب في الآخرتين (٢) ، فأما جواز التسبيح بدلا من القراءة ، فلم أجد به قولا لأحد من الفقهاء.
مسألة ـ ٨٩ ـ : يجوز أن يسوي بين الركعتين بمقدار السورتين اللتين يقرأ فيهما بعد الحمد ، وليس لإحديهما ترجيح على الأخرى (٣) وبه قال ( ـ « ش » ـ ) في الأم.
وحكى الطبري عن أبي الحسن السرخسي (٤) أنه قال : يستحب للإمام أن تكون قراءته في الركعة الاولى في كل صلاة أطول من قراءته في الثانية ، ويستحب ذلك في الفجر أكثر.
وقال ( ـ « ح » ـ ) وأبو يوسف : ذلك يستحب في الفجر دون غيرها. وقال محمد وسفيان : يستحب أن يطيل الركعة الأولى على الثانية في كل صلاة.
مسألة ـ ٩٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الظاهر في الروايات أنه لا يقرأ المأموم خلف الإمام أصلا ، سواء جهر أو لم يجهر لا فاتحة الكتاب ولا غيرها ، وروى ذلك عن ابن عباس وأبي بن كعب وعمر بن الخطاب ، وبه قال ( ـ « ح » ـ ) و ( ـ « ر » ـ ) وروي في بعض الروايات أنه يقرأ فيما لا يجهر ولا يقرأ فيما يجهر.
وبه قال عائشة وأبو هريرة والزهري وابن المبارك و ( ـ « ك » ـ ) و ( ـ « د » ـ ) و ( ـ « ق » ـ )
__________________
(١) ح : ما اقتصر.
(٢) ف ، م ، : الأخيرتين ، د أخريين وكذا بعده.
(٣) م ، د ، ف : لأحدهما ترجيح على الأخر.
(٤) د ، : الماسرالجسي أم ، ف : الماسرخسي.