و ( ـ « ش » ـ ) في القديم وبعض كتبه في الجديد (١).
والذي عليه عامة أصحابه ، وصححه أبو إسحاق أنه يقرأ الحمد ، سواء جهر الإمام أو لم يجهر ، وبه قال ( ـ « ع » ـ ) وأبو ثور.
مسألة ـ ٩١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كبر تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع عند الخوف من فوت الركوع أجزءه ، وعند ( ـ « ش » ـ ) ذلك يبطل صلاته ، قال : لأنه كبر بنية مشتركة.
مسألة ـ ٩٢ ـ : ينبغي إذا كبر للافتتاح والركوع أن يكبر قائما ، فان أتى ببعض التكبير منحنيا لم تبطل صلاته ، لأنا بينا صحة هذا التكبير ولم يفصلوا بين كونه قائما ، وبين أن يأتي ببعضه (٢) منحنيا ، فمن ادعى بطلان صلاته إذا أتى بها منحنيا يحتاج الى دليل.
وقال ( ـ « ش » ـ ) : ان كان ذلك في المكتوبة بطلت صلاته وانعقدت نافلة.
مسألة ـ ٩٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : تجب القراءة في الأوليين وفي الأخريين (٣) أو الثالثة مخير بين القراءة والتسبيح ، ولا بد من واحدة منهما [ فإن نسي القراءة في الأوليين قرء في الأخريين وروى أن التخيير قائم ] (٤).
وقال ( ـ « ش » ـ ) : تجب قراءة الحمد في كل ركعة وهو مذهب ( ـ « ع » ـ ) و ( ـ « د » ـ ) و ( ـ « ق » ـ ).
وقال ( ـ « ك » ـ ) : تجب القراءة في معظم الصلاة ، فإن كانت أربعا (٥) ففي ثلاث
__________________
(١) م ، د : وفي بعض كتبه الجديد. ف : الجديدة.
(٢) د : بعضها. م « سقط منها قدر سطر ».
(٣) د : وفي الأخر.
(٤) سقط منها ما بين المعقوفتين.
(٥) د : « بحذف أربعا ».