والثاني : لا يكره. وعلى ذلك أصحاب ( ـ ش ـ ).
مسألة ـ ٢٨٢ ـ : يجوز امامة العبد إذا كان من أهلها ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : هي مكروهة ، وروي في بعض رواياتنا أن العبد لا يؤم الا مولاه.
مسألة ـ ٢٨٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز امامة ولد الزنا.
وقال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ش ـ ) : يكره ذلك. وقال ( ـ ح ـ ) : لا بأس بها.
مسألة ـ ٢٨٤ ـ : لا يجوز أن يأتم الرجل بامرأة ولا خنثى وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا ثور ، فإنه قال : يجوز ذلك.
مسألة ـ ٢٨٥ ـ : لا بأس أن يؤم الرجل جماعة من النساء ليس فيهن رجل لأن كراهية (١) ذلك يحتاج الى دليل ولا دليل عليه.
وقال ( ـ ش ـ ) : ذلك مكروه.
مسألة ـ ٢٨٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز الصلاة خلف من خالف الحق من الاعتقادات الباطلة ، ولا خلف الفاسق وان وافق فيها.
وقال ( ـ ش ـ ) : أكره امامة الفاسق والمظهر للبدع ، فان صلى خلفه جاز.
وقال أصحابه : المختلفون في المذاهب على ضروب :
ضرب لا نكفره ولا نفسقه مثل أصحاب أبي حنيفة و ( ـ ك ـ ) المختلفين في الفروع ، فهؤلاء لا يكره الايتمام بهم ، ولكن ان كان فيهم من يعلم أنه يعتقد ترك بعض الأركان فيكره الايتمام به.
وضرب نكفره مثل المعتزلة وغيرهم ، فلا يجوز الايتمام بهم.
وضرب نفسقه ولا نكفره ، وهم الذين يسبون السلف والخطابية ، فحكم هؤلاء حكم من يفسق بالزنا وشرب الخمر وغير ذلك ، فالائتمام بهم مكروه ، ولكنه يجوز ، وبهذا قال جماعة من أهل العلم.
__________________
(١) د ، ف ، ح : كراهة.