وحكي عن ( ـ ك ـ ) أنه قال : لا يؤتم ببدعي. وحكى المرتضى عن أبي عبد الله البصري أنه كان يذهب الى أن الصلاة لا يجوز خلف الفاسق ، ويحتج في ذلك بإجماع أهل البيت ، ويقول : ان إجماعهم حجة.
مسألة ـ ٢٨٧ ـ : لا يجوز أن يؤم أمي بقارئ ، فان فعل أعاد القارئ الصلاة.
وحد الأمي الذي لا يحسن فاتحة الكتاب ، أو لا يحسن بعضها ، فهذا يجوز أن يأتم بمثله. فأما أن يأتم به قارئ (١) فلا يجوز ، سواء فيما جهر بالقراءة أو خافت.
وقال أبو العباس وأبو إسحاق : تخرج على قول ( ـ ش ـ ) في الجديد ثلاثة أقوال ، أحدها : أنه يجوز على كل حال ، لان على قوله يلزم المأموم القراءة فيصح صلاته وبه قال المزني. والثاني : أنه لا يجوز بكل حال ، وبه قال ( ـ ح ـ ) والثالث : ان كانت مما يجهر فيها لا يجوز ، وان كانت مما يسر فيها جاز ، وبه قال ( ـ ر ـ ) وأبو ثور ، لان ما لا يجهر فيها يلزم المأموم القراءة.
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا ائتم قراء بأمي بطلت صلاة الكل ، وعند ( ـ ش ـ ) تبطل صلاة القارئ ، وبه نقول ، لأنه قد وجبت الصلاة في الذمة بيقين ، فلا يجوز إسقاطها إلا بدليل.
مسألة ـ ٢٨٨ ـ : إذا ائتم بكافر على ظاهر الإسلام ، ثمَّ تبين أنه كان كافرا ، لا يجب عليه الإعادة ، ولا يحكم على الكافر بالإسلام بمجرد الصلاة ، سواء صلى في جماعة أو فرادى ، وانما يحكم بإسلامه إذا سمع منه الشهادتان.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجب الإعادة (٢) ، وقال : يحكم عليه في الظاهر بالإسلام ، لكن لا يلزمه حكم الإسلام ، فإن قال بعد ذلك : ما كنت أسلمت لم يحكم بردته.
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا صلى في جماعة لزمه بذلك حكم الإسلام ، فإن رجع بعد ذلك
__________________
(١) م : القارى.
(٢) م ، د : يجب عليه.