حكم بردته ، فاذا صلى منفردا ، فإنه لا يحكم بإسلامه.
وقال محمد : إذا صلى في المسجد منفردا أو في جماعة ، حكم بإسلامه ، وان صلى منفردا في بيته لم يحكم بإسلامه.
مسألة ـ ٢٨٩ ـ : فيها ثلاث مسائل :
أولها : من صلى بقوم بعض الصلاة ، ثمَّ سبقه الحدث فاستخلف اماما فأتم الصلاة ، جاز ذلك ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في الجديد. وكذلك ان صلى بقوم وهو محدث أو جنب ، ولا يعلم حال نفسه ولا يعلمه المأموم ، ثمَّ علم في أثناء الصلاة حال نفسه خرج وتوضأ أو اغتسل واستأنف الصلاة.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا عاد أتم الصلاة ، فانعقدت الصلاة في الابتداء جماعة بغير امام ثمَّ صارت جماعة بإمام.
والثانية : نقل نية الجماعة إلى الانفراد قبل أن تمم المأموم يجوز ذلك ، وينتقل الصلاة من حال الجماعة الى حال الانفراد ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : تبطل صلاته.
الثالثة : أن ينقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة ، فعندنا يجوز ذلك ، وللش فيه قولان ، أحدهما : لا يجوز ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأصحابه. والثاني : يجوز ، وهو الأصح عندهم.
مسألة ـ ٢٩٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا صلى الرجل بقوم على غير طهارة ، عالما كان بحاله أو جاهلا ، وجب عليه الإعادة بلا خلاف. فأما المأموم ، فإن كان عالما بحال الامام واقتدى به ، وجب أيضا عليه الإعادة بلا خلاف ، وان لم يكن عالما بحاله ، فالمعول عليه عند أصحابنا والأظهر في رواياتهم أنه لا اعادة على المأموم ، سواء كان حدث الإمام جنابة أو غيرها ، وسواء كان الامام عالما بحدثه أو جاهلا ، وسواء علم المأموم