بذلك في الوقت أو بعد (١) الوقت.
وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، وفي التابعين النخعي ، والحسن البصري ، وسعيد ابن جبير.
وقال قوم من أصحابنا برواية ضعيفة ان عليه الإعادة على كل حال ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه والشعبي وابن سيرين.
ولأبي حنيفة تفصيل يعرف به مذهبه ، قال : صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام فإن كان محدثا فأحرم بهم لم ينعقد لهم صلاة ، ولو كانوا كلهم متطهرين وأحدث الإمام بطلت صلاتهم ، لبطلان صلاة الامام.
وقال ( ـ ك ـ ) : ان كان الامام عالما بالحدث بطلت صلاتهم ، لأنه مفرط ، وان كان جاهلا بحدثه لم يبطل صلاتهم لأنهم معذورون.
والكلام مع ( ـ ح ـ ) في فصلين : أحدهما هل ينعقد الصلاة خلف محدث أم لا؟
فعندنا ينعقد ، وعنده لا ينعقد. والثاني : إذا دخلوا على طهر ثمَّ أحدث الإمام ، فهل تبطل صلاتهم؟ عندنا لا تبطل ، وعنده تبطل.
مسألة ـ ٢٩١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا صلى خلف كافر مستسر بكفره ولا امارة على كفره مثل الزنادقة ، ثمَّ علم بعد ذلك لم تجب عليه الإعادة.
وقال أصحاب ( ـ ش ـ ) : تجب الإعادة.
مسألة ـ ٢٩٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أحرم خلف الامام ، ثمَّ أخرج نفسه من صلاته وأتمها منفردا صح ذلك.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان لعذر صحت صلاته ، وان كان لغير عذر فعلى قولين.
وقال ( ـ ح ـ ) : يبطل صلاته ، سواء كان لعذر أو لغير عذر.
مسألة ـ ٢٩٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز للمراهق المميز (٢) العاقل أن يكون إماما في
__________________
(١) م : بعد خروج الوقت.
(٢) د : بإضافة والمميز.