الفرائض والنوافل التي يجوز أن يصلى جماعة ، كصلاة الاستسقاء ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وعن ( ـ ح ـ ) روايتان : إحداهما ـ لا صلاة له ، ولا يجوز الايتمام به لا في (١) فرض ولا في نفل. الثانية : لا صلاة له ، لكنها نفل يجوز الايتمام به في النفل دون الفرض.
مسألة ـ ٢٩٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أم رجل رجلا ، قام المأموم عن يمين الامام ، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال سعيد بن المسيب : يقف المأموم على (٢) يساره. وقال النخعي : يقف وراء الى أن يجيء مأموم فيصلي معه ، فان ركع الامام قبل أن يجيء مأموم آخر تقدم ووقف على يمينه.
مسألة ـ ٢٩٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا وقف اثنان عن يمين الامام ويساره ، فالسنة أن يتأخرا عنه حتى يقفا خلفه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وحكي عن ( ـ ح ـ ) أنه قال : يتقدم الإمام.
مسألة ـ ٢٩٦ ـ : إذا دخل المسجد وقد ركع الامام ، وخاف أن يفوته تلك الركعة ، جاز أن يحرم ويركع ويمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف ان لم يجيء مأموم آخر ، فان جاء مأموم آخر وقف في موضعه ، وبه قال ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : ان وجد فرجة في الصف دخل فيه ، والا جذب واحدا الى خلفه ووقف معه ، وان لم يفعل وأحرم وحده كره له ذلك وانعقدت صلاته ، وبه قال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ح ـ ) وأصحابه.
وقال النخعي وداود وابن أبي ليلى : ان صلاته لا ينعقد.
مسألة ـ ٢٩٧ ـ : ان وقف المأموم قدام الامام لم يصح صلاته ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ،
__________________
(١) د : ( في النفل دون الفرض ).
(٢) م : عن يساره.