و ( ـ ش ـ ) في الجديد. وقال في القديم : يصح صلاته.
مسألة ـ ٢٩٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا صلى في مسجد جماعة ، وحال بينه وبين الصفوف حائل لا يصح صلاته.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا كان في مسجد واحد صح ، وان حال حائل.
مسألة ـ ٢٩٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم على مثل سطح ودكان وما أشبه ذلك ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : لا بأس به ، وحكى الطبري أنه الأفضل.
مسألة ـ ٣٠٠ ـ : من صلى خارج المسجد ، وليس بينه وبين الإمام حائل وهو قريب من الامام ، أو الصفوف المتصلة به ، صحت صلاته ، وان كان على بعد لم يصح ، وان علم بصلاة الامام.
وبه قال جميع الفقهاء الإعطاء ، فإنه قال : إذا كان عالما بصلاته صحت صلاته وان كان على بعد من المسجد.
مسألة ـ ٣٠١ ـ : الطريق ليس بحائل ، فإن صلى من بينه وبين الصف طريق مقتديا بالإمام صحت صلاته ، لأن الأصل جوازه والمنع من ذلك يحتاج الى دليل ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : الطريق حائل ، فإن صلى وبينهما طريق لم يصح ، الا أن يكون الصفوف متصلة.
مسألة ـ ٣٠٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كان بين المأموم والصف حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم يصح صلاته ، سواء كان الحائل حائط المسجد أو حائط دار مشتركا (١) بين الدار والمسجد ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : كل هذا ليس بحائل ، فإن صلى في داره بصلاة الإمام في المسجد
__________________
(١) م : أو مشتركا.