صحت صلاته إذا علم صلاة الإمام.
مسألة ـ ٣٠٣ ـ : من صلى وراء الشبابيك لا يصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلي داخلها.
وللش فيه قولان ، أحدهما : وهو الأظهر عندهم مثل قولنا ، والأخر أنه يجوز.
مسألة ـ ٣٠٤ ـ : كون الماء بين الامام والمأمومين ليس بحائل إذا لم يكن بينهما ساتر من حائط وما أشبه ذلك ، لان كون ذلك مانعا محتاج (١) الى دليل ، ولا دليل عليه في الشرع ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : الماء حائل ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب ( ـ ش ـ ).
مسألة ـ ٣٠٥ ـ : لا يجوز أن يكون سفينة المأموم قدام سفينة الإمام ، فإن تقدمت في حال الصلاة لا تبطل الصلاة ، (٢) لأن إبطال ذلك الصلاة محتاج الى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه.
وقال في القديم : يصح. وفي الجديد : لا يصح.
مسألة ـ ٣٠٦ ـ : إذا قلنا ان الماء ليس بحائل ، فلا حد في ذلك إذا انتهى اليه يمنع من الايتمام به الا ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز ذلك الى ثلاثمائة ذراع ، فان زاد على ذلك لا يجوز.
مسألة ـ ٣٠٧ ـ : من سبق الإمام في ركوعه أو سجوده وتمم صلاته ونوى مفارقته صحت صلاته ، سواء كان لعذر أو لغير عذر ، لأن إبطال صلاته بذلك يحتاج الى دليل ، ولا دليل عليه في الشرع.
وقال ( ـ ح ـ ) : تبطل صلاته على كل حال. وقال ( ـ ش ـ ) : ان خرج لعذر لم يبطل ،
__________________
(١) م ، ف : يحتاج.
(٢) م ، به الصلاة.