يوما ، فان زاد على ذلك كان على قولين : أحدهما أنه يقصر أبدا ، والثاني أنه يتمم.
وقال أبو إسحاق : يقصر ما بينه وبين أربعة أيام ، فإن زاد كان على قولين : ١ ـ يتمم (١) ، ٢ ـ يقصر أبدا الى أن يعزم أربعة أيام.
وقال ( ـ ح ـ ) : له أن يقصر أبدا الى أن يعزم ما يجب (٢) معه التمام.
مسألة ـ ٣٢٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا حاصر (٣) الامام بلدا وعزم (٤) على أن يقيم عشرة ، وجب عليه وعلى من علق عزمه بعزمه التمام.
وللش قولان ، أحدهما : مثل (٥) ما قلناه ، والثاني : أن عليه التقصير أبدا ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، واختاره المزني.
مسألة ـ ٣٢٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : البدوي الذي ليس له دار مقام وانما هو سيار ينتقل من موضع الى موضع يطلب (٦) المرعى والخصب ويتبع مواقع المطر ، يجب عليه التمام.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا سافر سفرا يقصر في مثله قصر.
مسألة ـ ٣٢٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب الإتمام في أربعة مواضع : مكة ، والمدينة ومسجد الكوفة ، والحائر على ساكنه السّلام. ولم يخص أحد من الفقهاء موضعا باستحباب الإتمام فيه.
__________________
(١) م : أحدهما يتم والأخر يقصر.
(٢) ما يجب عليه.
(٣) م ، د : حاضر.
(٤) ح : أو عزم.
(٥) م : بقط ( مثل ).
(٦) م ، ف ، د : طلبا.