مسألة ـ ٣٢٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الوالي الذي يدور في ولايته ، يجب عليه الإتمام (١).
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا اجتاز بموضع ولايته ، وجب عليه التقصير ، وإذا دخل بلد ولايته بنية الاستيطان بها والمقام أتم.
مسألة ـ ٣٢٩ ـ : إذا خرج الى السفر وقد دخل الوقت الا أنه مضى مقدار ما يصلي الفرض أربع ركعات ، جاز له التقصير ، ويستحب له الإتمام.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان مضى مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه أربعا كان له التقصير قال : وهذا قولنا وقول الجماعة إلا المزني فإنه قال : عليه الإتمام ، ولا يجوز له التقصير.
وانما قلنا بجواز التقصير لقوله تعالى « وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ » (٢) ولم يخص.
وروى إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال قلت له : يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر ، فلا أصلي حتى أدخل أهلي ، قال : صل وأتم الصلاة قلت : يدخل وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر ، فلا أصلي حتى أخرج ، قال : صل وقصر ، فان لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله.
فأما الاستحباب الذي قلناه ، فلما رواه بشير النبال قال : خرجت مع أبي عبد الله عليهالسلام حتى أتينا السحر (٣) ، فقال لي أبو عبد الله : يا نبال؟ قلت : لبيك ، قال : انه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك ، وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.
فلما اختلفت الاخبار حملنا الأول على الاجزاء ، والثاني على الاستحباب.
__________________
(١) م ، ف ، د : عليه التمام.
(٢) النساء ، ١٠٢.
(٣) م ، ف ، د : الشجر.