مسألة ـ ٣٣٠ ـ : إذا سافر وقد بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه أربعا ، فالحكم فيه مثل الحكم في المسألة الاولى ، وبه قال الجميع.
وقال المزني : ليس له التقصير. ودليلنا ما تقدم في المسألة الأولى.
مسألة ـ ٣٣١ ـ : إذا سافر وقد بقي من الوقت ما يمكن (١) أن يصلي فيه ركعة أو ركعتين ، فيه خلاف بين أصحابنا ، فمنهم من يقول : يكون الصلاة أداء ، ومنهم من يقول : بعضها أداء وبعضها قضاء ، والأول أظهر.
فعلى هذا إذا سافر في هذا الوقت ، وجب عليه التقصير ، لأنه لحق الوقت وهو مسافر. وعلى الوجه الأخر لا يجوز له التقصير ، لأنه غير مؤد لجميع الصلاة في الوقت.
واختلف أصحاب ( ـ ش ـ ) مثل ما قلناه ، فقال ابن خيران (٢) : ان الكل أداء ، فعلى هذا قالوا : له التقصير.
وقال أبو إسحاق وغيره : بعضها قضاء وبعضها أداء ، فعلى هذا لا يجوز له التقصير.
مسألة ـ ٣٣٢ ـ : القصر لا يحتاج إلى نية القصر ، بل يكفي نية فرض الوقت لأن الأصل براءة الذمة ، فمن أوجب هذه النية فعليه الدلالة ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز القصر إلا بثلاثة شروط : أن يكون سفرا يقصر فيه الصلاة وأن ينوي القصر مع الإحرام ، وأن تكون الصلاة أداء لا قضاء ، فان لم ينو القصر مع الإحرام لم يجز له القصر.
وقال المزني : ان نوى القصر قبل السّلام جاز له القصر.
مسألة ـ ٣٣٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أحرم المسافر بالظهر بنية مطلقة أو بنية التمام
__________________
(١) م : بمقدار ما يمكن. ف : مقدار ما يمكنه.
(٢) د ، ح : ابن حيران.