من غير أن ينوي المقام عشرة ، لم يلزمه التمام فوجب (١) عليه القصر. وقال ( ـ ش ـ ) : يلزمه التمام.
مسألة ـ ٣٣٤ ـ : إذا (٢) صلى بنية التمام أو بنية مطلقة من غير أن يعزم المقام عشرة أيام ثمَّ أفسد صلاته ، لم يجب عليه اعادتها على التمام.
وقال جميع أصحاب ( ـ ش ـ ) : يلزمه اعادتها على التمام. وقال المزني : هو بالخيار بين القصر والتمام. وهذه المسألة فرع التي قبلها ، فاذا ثبت تلك ثبتت هذه ، لأن أحدا لم يفرق بينهما.
مسألة ـ ٣٣٥ ـ : إذا أحرم المسافر خلف المقيم ، لا يلزمه التمام بل عليه التقصير ، فاذا صلى لنفسه فرضه سلم (٣) ، سواء أدركه في أول الصلاة أو في آخرها.
وقال : كل من جعل المسافر بالخيار بين القصر والتمام ومن أوجب عليه التقصير أنه يلزمه التمام ، سواء أدركه في أول الصلاة أو في آخرها ، الا الشعبي وطاوس فإنهما قالا : له القصر وان كان امامه متما.
وقال ( ـ ك ـ ) : إن أدرك معه ركعة أتم ، وان كان أقل منها كان له القصر.
مسألة ـ ٣٣٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من ترك صلاة السفر (٤) ثمَّ ذكرها في الحضر ، قضاها صلاة المسافر.
و ( ـ للش ـ ) قولان ، قال في الأم : عليه الإتمام ، وبه قال ( ـ ع ـ ). وقال في الإملاء : له القصر وبه قال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ح ـ ) ، غير أنهما قالا : القصر حتم وعزيمة مثل قولنا.
مسألة ـ ٣٣٧ ـ : إذا دخل المسافر في صلاة (٥) بنية القصر ، ثمَّ عن له
__________________
(١) ح ، د : لم يلزمه فوجب.
(٢) لم يذكر هذه المسألة في م.
(٣) سقط ( سلم ) من ، د.
(٤) م ، د ، ف : في السفر.
(٥) م ، ف : في الصلاة.