نية المقام وقد صلى ركعة تمم صلاة المقيم ، ولا يبطل ما صلى بل يبنى عليه لقولهم عليهمالسلام (١) : من نوى المقام عشرا أتم ، ولم يفرقوا فوجب حملها على عمومها ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : ان كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى وصارت الصلاة نافلة.
مسألة ـ ٣٣٨ ـ : إذا نوى في خلال الصلاة المقام وكان إماما أتم ، لما قلناه في المسألة المتقدمة ، والمأمومون ان كانوا مسافرين كان عليهم التقصير ، ولا يلزمهم التمام ، وبه قال ( ـ ك ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : يلزمهم التمام.
مسألة ـ ٣٣٩ ـ : من صلى في السفينة وأمكنه أن يصلي قائما وجب عليه القيام ، واقفة كانت السفينة أو سائرة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وأبو يوسف ، ومحمد.
وقال ( ـ ح ـ ) : هو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا.
مسألة ـ ٣٤٠ ـ : إذا أحرم المسافر خلف المقيم عالما به أو ظانا أو لا يعلم حاله ، نوى لنفسه التقصير. وقال ( ـ ش ـ ) : يلزمه التمام.
مسألة ـ ٣٤١ ـ : إذا سافر الى بلد له طريقان : أحدهما يجب (٢) فيه التقصير والأخر لا يجب ، فقصد الأبعد لغرض أو لغير غرض ، كان عليه التقصير ، لدلالة عموم الاية والاخبار.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان سلك الا بعد لغرض صحيح ديني أو دنياوي كان له التقصير ، وان كان لغير غرض فيه قولان ، أحدهما : له القصر ، وبه قال ( ـ ح ـ ). والآخر : ليس له القصر.
مسألة ـ ٣٤٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا صلى المسافر بنية القصر فصلى أربعا ، فإن كان الوقت باقيا كان عليه الإعادة ، وان خرج الوقت فلا اعادة عليه.
__________________
(١) د : لقوله عليهالسلام.
(٢) م ، د : لا يجب فيه التقصير.