وأصحابه. وروي أن عمر أبصر رجلا عليه هيئة السفر وهو يقول لو لا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت ، فقال له عمر : أخرج فإن الجمعة لا تحبس مسافرا.
مسألة ـ ٣٦٧ ـ : العدد شرط في الخطبة ، كما هو شرط في نفس الصلاة ، فإن خطب وحده ثمَّ حضر العدد فأحرم بالجمعة لم يصح ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : العدد ليس بشرط في صحة الخطبة. وطريقة الاحتياط يقتضي ما قلناه.
مسألة ـ ٣٦٨ ـ : المعذور من المريض والمسافر والعبد إذا صلوا في دورهم ظهرا وراحوا إلى الجمعة لم يبطل ظهرهم ، لأنهم صلوا فرضهم ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يبطل ظهرهم بالسعي إلى الجمعة.
مسألة ـ ٣٦٩ ـ : هل ينعقد بالعبد والمسافر الجمعة دون غيرهم إذا حضروا؟
عندنا ينعقد بهم الجمعة إذا تمَّ العدد ، لان اعتبار العدد عام ليس فيه تخصيص (١) ، وليس إذا لم يجب عليهم لا ينعقد بهم ، فان المريض لا يجب عليه بلا خلاف ، ولو حضر انعقدت به ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : لا ينعقد بهم الجمعة إذا انفردوا أو تمَّ بهم العدد.
مسألة ـ ٣٧٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة ، وبه قال الفقهاء.
وقال داود والحسن البصري : واجب.
مسألة ـ ٣٧١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر ، لم يجزه عن غسل الجمعة إلا إذا كان آيسا من وجود الماء ، فيجوز حينئذ تقديمه. ولو كان يوم الخميس ، ولو اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه ، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال ( ـ ع ـ ) : يجوز قبل الفجر.
__________________
(١) د : بخصوص.