مسألة ـ ٣٧٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : وقت غسل يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الثاني الى أن يصلي الجمعة ، وقد مضى خلاف ( ـ ك ـ ) فيه (١).
مسألة ـ ٣٧٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من دخل المسجد والامام يخطب ، فلا ينبغي أن يصلي نافلة ولا تحية المسجد ولا غيرها بل يستمع للخطبة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، و ( ـ ك ـ ) ، والليث بن سعد.
وقال ( ـ ش ـ ) : يصلي ركعتين تحية المسجد ثمَّ يجلس يستمع للخطبة ، وبه قال الحسن البصري ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ع ـ ) : ان كان صلى تحية المسجد في داره لم يصل ، والا صلاها (٢).
مسألة ـ ٣٧٤ ـ : يكره لمن أتى الجمعة أن يتخطى رقاب الناس ، سواء ظهر الإمام أو لم يظهر ، وسواء كانت له عادة بالصلاة في موضع أو لم يكن ، لقول النبي عليهالسلام للرجل الذي يتخطى رقاب الناس وهو عليهالسلام يخطب : اجلس فقد اذيت ، وبه قال عطاء وسعيد بن المسيب ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : ان لم يكن الامام ظهر لم يكره ، وان كان ظهر الامام كره ان لم يكن له مجلس عادته أن يصلي فيه ، وان كان له مجلس عادته أن يصلي فيه لم يكره.
مسألة ـ ٣٧٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الخطبة شرط في صحة الجمعة ، وبه قال سعيد بن جبير ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ). وقال الحسن البصري : يجوز بغير خطبة.
مسألة ـ ٣٧٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : على الامام أن يخطب قائما الا من عذر ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : المستحب أن يخطب قائما ، فإن خطب جالسا من غير عذر جاز.
مسألة ـ ٣٧٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أخذ الإمام في الخطبة ، حرم الكلام على
__________________
(١) د : ما فيه.
(٢) د : صلوتها.