المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين ، وبه قال أبو يوسف ، و ( ـ ش ـ ) ، وأصحابه.
وقال ( ـ ح ـ ) ومحمد : الكلام مباح ما لم يظهر الإمام ، فإذا ظهر حرم حتى يفرغ من الخطبتين (١) والصلاة.
مسألة ـ ٣٧٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أقل ما يكون الخطبة أن يحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي (٢) على النبي صلىاللهعليهوآله ، ويقرأ شيئا من القرآن ويعظ الناس ، فهذه أربعة أجناس لا بد منها ، فإن أخل بشيء منها لم يجزه وما زاد عليه مستحب ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يجزي من الخطبة كلمة واحدة « الحمد لله » أو « الله أكبر » أو « سبحان الله » أو « لا إله إلا الله » ونحو هذا.
وقال أبو يوسف ومحمد : لا تجزيه حتى يأتي بما يقع عليه اسم الخطبة.
مسألة ـ ٣٧٩ ـ : الوقت الذي يرجى استجابة الدعوة فيه ما بين فراغ الامام من الخطبة الى أن يستوي (٣) الصفوف بالناس ، بدلالة الأخبار الواردة في ذلك.
وقال ( ـ ش ـ ) : هو آخر النهار عند غروب الشمس.
مسألة ـ ٣٨٠ ـ : من شرط الخطبة الطهارة. وطريقة الاحتياط يقتضيه ، وهو قول ( ـ ش ـ ) في الجديد ، وقال في القديم : يجوز بغير طهارة ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٣٨١ ـ : يستحب أن يقرأ في الاولى من ركعتي الجمعة الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد والمنافقون ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : يقرأ في الأولى بالجمعة ، وفي الثانية ب ـ « هل أتاك حديث الغاشية » (٤) وقال ( ـ ح ـ ) : ليس في القرآن شيء معين قرء ما شاء.
__________________
(١) م : سقط من ( الخطبتين ) الى ( الخطبتين ).
(٢) د : والصلاة على النبي.
(٣) م : ان يستوفي.
(٤) سورة الغاشية آية (١).