مسألة ـ ٣٨٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب قراءة الجمعة في صلاة الجمعة في صلاة المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة والعصر زائدا على ما قدمناه ، ولم يقل أحد من الفقهاء ذلك.
مسألة ـ ٣٨٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب أن يقرأ (١) يوم الجمعة في صلاة الفجر الجمعة وقل هو الله أحد.
وقال ( ـ ش ـ ) : يستحب أن يقرأ في الأولى الحمد والم تنزيل (٢) ، وفي الثانية الحمد وهل أتى على الإنسان (٣).
مسألة ـ ٣٨٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : وللإمام أن يخطب عند وقوف الشمس [ فاذا زالت صلى الفريضة ، وفي أصحابنا من قال : انه يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس ] (٤) يوم الجمعة ، وهو اختيار المرتضى رحمهالله.
وقال ( ـ د ـ ) : ان أذن وخطب وصلى قبل الزوال أجزأه. وأول وقتها عند ( ـ « د » ـ ) حين يرتفع النهار.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز الأذان والخطبة إلا بعد الزوال ، فان قدمها أو قدم الخطبة لم يجزه ، فان أذن قبل الزوال وخطب وصلى بعد الزوال أجزأه الجمعة ولم يجزه الأذان ، وكان كمن صلى الجمعة بغير أذان ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه.
وقال ( ـ ك ـ ) : ان خطب قبل الزوال وصلى بعده أجزأه.
مسألة ـ ٣٨٥ ـ : إذا دخل في الجمعة وهو فيها ، فدخل العصر قبل فراغه منها تممها جمعة ، وهو مذهب عطاء ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ).
__________________
(١) د : يقرؤا.
(٢) سورة السجدة وهي سورة ٣٢.
(٣) سورة الإنسان ويسمى أيضا سورة الدهر.
(٤) ه : سقط منها.