وقال ( ـ ش ـ ) : تممها ظهرا إذا دخل عليه وقت العصر قبل الفراغ وقال ( ـ ح ـ ) : تبطل صلاته.
دليلنا : أنه لا خلاف أنه انعقدت صلاته جمعة ، فمن أبطلها فعليه الدليل.
مسألة ـ ٣٨٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من أدرك مع الإمام ركعة من طريقة المشاهدة أو الحكم ، فقد أدرك الجمعة ، فالمشاهدة أن يدركها معه من أولها أعني أول الثانية والحكم أن يدركه راكعا في الثانية فكبر وركع مع الامام ، وان رفع الإمام رأسه من الركوع صلى الظهر أربعا ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، ومحمد بن الحسن.
وقال قوم : ان أدرك الخطبتين والركعتين صلى الجمعة ، وان أدرك دون هذا صلى الظهر أربعا ، ذهب اليه عمر بن الخطاب ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد.
وقال قوم : ان من (١) أدرك معه اليسير منها ، فقد أدرك الجمعة ، ذهب اليه ( ـ ح ـ ) وأبو يوسف ، والنخعي ، وداود.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان أدركه في سجود السهو بعد السّلام كان مدركا لها ، لأنه إذا سجد للسهو عاد الى حكم الصلاة.
مسألة ـ ٣٨٧ ـ : إذا أدرك مع الإمام ركعة ، فصلاها معه ثمَّ سلم (٢) الامام وقام وصلى ركعة أخرى ، ثمَّ ذكر أنه ترك سجدة ، فلم يدر هل هي من التي صلاها مع الإمام أو من الأخرى؟ فليسجد تلك السجدة وسجد سجدتي السهو وتمت جمعته.
وقال ( ـ ش ـ ) : يحسبها ركعة واحدة ، وأكملها الظهر أربعا.
مسألة ـ ٣٨٨ ـ : إذا جلس الامام على المنبر ، لا يلزمه أن يسلم على الناس ،
__________________
(١) د : قوم من أدرك.
(٢) د : حكم.