لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دلالة وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : يستحب له أن يجلس ويسلم على الناس ، وكذلك ليس على الامام أن يلتفت يمينا ولا شمالا في خطبته (١) ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يلتفت يمينا وشمالا كالمؤذن.
مسألة ـ ٣٨٩ ـ : يكره الكلام للخطيب والسامع وليس بمفسد للصلاة ، و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : يحرم على السامع والخطيب معا ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، و ( ـ د ـ ). والثاني قال في الأم : الإنصات مستحب غير واجب ، وبه قال النخعي ، والحكم ، وحماد ، و ( ـ ر ـ ).
مسألة ـ ٣٩٠ ـ : من شروط (٢) انعقاد الجمعة الإمام ، أو من يأمره الإمام بذلك من قاض أو أمير ونحو ذلك (٣) ، ومتى أقيمت بغير أمره لم يصح ، وبه قال ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ح ـ ).
وقال محمد : إذا مرض الإمام أو سافر أو مات ، فقدمت الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت ، لأنه موضع ضرورة ، وكذا صلاة العيدين.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز أن يجمع (٤) جماعة من غير أمر الإمام ، فيقيموا الجمعة بغير اذنه ، وليس من شرط الجمعة الامام ولا أمر الإمام.
مسألة ـ ٣٩١ ـ : يجوز أن يكون العبد إماما في صلاة الجمعة وان كان فرضها ساقطا عنه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : لا يجوز.
__________________
(١) م : في الخطبة.
(٢) م ، د ، ف : من شرط.
(٣) د : يجوز ذلك.
(٤) م ، د : ان يجتمع.