الاولى « والشمس وضحاها » وفي الثانية « هل أتاك حديث الغاشية » (١) وقال ( ـ ش ـ ) : يقرأ في الأولى سورة ( ـ ق ـ ) (٢) وفي الثانية سورة القمر (٣).
مسألة ـ ٤٢٥ ـ : إذا نسي التكبيرات حتى يركع مضى في صلاته ولا شيء عليه وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا ذكرها في حال الركوع كبر وهو راكع.
مسألة ـ ٤٢٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الخطبة في العيدين بعد الصلاة ، وبه قال جميع الفقهاء ، وروي أن مروان بن الحكم كان خطب (٤) قبل الصلاة.
مسألة ـ ٤٢٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : العدد شرط في وجوب صلاة العيدين ، وكذلك جميع شرائط الجمعة ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يراعى فيه شرائط الجمعة ، ويجوز للمنفرد والمسافر والعبد إقامتها.
مسألة ـ ٤٢٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها الى بعد الزوال للإمام والمأموم ، وهو المروي عن علي عليهالسلام.
وقال ( ـ ش ـ ) : يكره مثل ذلك للإمام ، فأما المأموم فلا يكره له ذلك إذا لم يقصد التنفل لصلاة العيد.
وقال ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) : يكره قبلها ، ولا يكره بعدها.
مسألة ـ ٤٢٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المسافر والمرأة والعبد لا يجب عليهم صلاة العيد ويجوز لهم أن يقيموها سنة.
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يصح منهم إقامتها و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : يصح ، والأخر :
__________________
(١) سورة غاشية س ٨٨ ى ١.
(٢) سورة ق.
(٣) سورة قمر.
(٤) م : يخطب.