الفقهاء الا زفر فإنه قال : لا يجب.
مسألة ـ ٦٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : مسح الرأس دفعة واحدة ، وتكراره بدعة ، وقال أبو حنيفة : ترك التكرار أولى وقال الشافعي : المسنون ثلاث مرات ، وبه قال الأوزاعي والثوري. وقال ابن سيرين : يمسح دفعتين.
مسألة ـ ٦٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا عند أكثر أصحابنا ، وقد رويت رواية شاذة : أنه يستأنف ماء جديدا ، وهي محمولة على التقية ، فإن جميع الفقهاء يوجبون استيناف الماء ، الا مالكا فإنه أجاز المسح ببقية الماء ، لإجازته استعمال الماء المستعمل ، وان كان الأفضل عنده استئناف الماء.
مسألة ـ ٦٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المسح ببعض الرأس هو الواجب ، والأفضل [ وهو ] (١) أن يكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة ، ويجزي مقدار إصبع واحدة.
وقال مالك : يجب أن يمسح الرأس كله ، فان ترك بعضه ناسيا لم يؤثر ، وان تركه عامدا (٢) فان كان الثلث فما دونه لم يؤثر ، وان كان أكثر من الثلث بطل وضوءه.
وقال الشافعي : ما يقع عليه اسم المسح يجزي ، وبه قال الأوزاعي والثوري وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين [ انه ] (٣) يجب أن يمسح قدر ثلاث أصابع وفي الثانية [ يجب ] (٤) أن (٥) يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع.
__________________
(١) كذا في د.
(٢) عمدا ـ كذا في م.
(٣) كذا في م ، د.
(٤) ليس في م ، د.
(٥) أنه ـ كذا في م ، د.