وقال زفر : يمسح ربع الرأس بإصبع واحدة.
مسألة ـ ٦٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : مسح جميع الرأس غير مستحب ، وأجمعت الفرقة على أن ذلك بدعة.
وقال جميع الفقهاء : ان ذلك مستحب.
مسألة ـ ٦٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا يجوز وقال جميع الفقهاء أن ذلك جائز.
مسألة ـ ٦٨ ـ : موضع مسح الرأس مقدمه ، وقال جميع الفقهاء هو مخير أي مكان شاء مسح مقدار الواجب.
مسألة ـ ٦٩ ـ : من كان على رأسه جمة فأدخل يده تحتها ومسح على رأسه أجزأه ، بدلالة أن هذا يسمى مسحا. وقال الشافعي : لا يجزيه.
مسألة ـ ٧٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا غسل رأسه لا يجزيه [ عن المسح ] (١) وعن الشافعي روايتان : إحداهما مثل ما قلناه (٢) والأخرى [ انه ] (٣) يجزيه ، وهو مذهب باقي الفقهاء.
مسألة ـ ٧١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إيصال الماء الى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب وقال أصحاب الشافعي : انه مستحب ، وحكي عن ابن عمر مثل ذلك.
مسألة ـ ٧٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المسح على العمامة لا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك. وقال الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق : ذلك جائز.
مسألة ـ ٧٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز مسح الأذنين ولا غسلهما في الوضوء.
وقال الشافعي : يستحب أن يمسحا بماء جديد.
__________________
(١) ليس في ح.
(٢) ما قلنا ـ كذا في ح.
(٣) كذا في م ، د.