وجوب الحد (١) عليه بالقتل على كل حال.
يدل عليه إجماع الفرقة ، ورواية ابن عباس عن النبي عليهالسلام أنه قال : من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه. ويروى عن أبي بكر أنه يرمى به من شاهق ، وعن علي عليهالسلام أنه يرمى عليه حائط. وكل من أوجب عليه الحد أوجب عليه القضاء والكفارة.
وقال ( ـ ح ـ ) : عليه القضاء بلا كفارة.
مسألة ـ ٤٩ ـ : إذا أتى بهيمة فأمنى ، كان عليه القضاء والكفارة ، فإن أولج ولم ينزل ، فليس لأصحابنا فيه نص ، لكن يقتضي المذهب أن عليه القضاء ، لأنه لا خلاف فيه. فأما الكفارة فلا يلزمه لأن الأصل براءة الذمة ، وليس في وجوبها دلالة. وأما الحد فلا يجب عليه ويجب عليه التعزير.
وقال ( ـ ح ـ ) : لا حد ولا غسل ولا كفارة. وكذلك إذا وطئ بالطفلة (٢) الصغيرة.
وقال ( ـ ش ـ ) وأصحابه : فيها قولان ، أحدهما : يجب عليه الحد ان كان محصنا الرجم ، وان كان غير محصن فالحد. والأخر : عليه القتل على كل حال ، مثل اللواط. ومنهم من ألحق به ثالثا ، وهو أنه لا حد عليه وعليه التعزير مثل ما قلناه ، فإذا أوجبوا الحد ألزموه الكفارة ، وإذا قالوا بالتعزير ففي الكفارة وجهان.
مسألة ـ ٥٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا وطئ في يوم من شهر رمضان فوجبت الكفارة ، فإن وطئ في اليوم الثاني ، فعليه كفارة أخرى ، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر ، فان وطئ ثلاثين يوما لزمه ثلاثون كفارة ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، وجميع الفقهاء الا ( ـ ح ـ ) ، فإنه قال : ان لم يكفر عن الأول فلا كفارة في الثاني ، وان كفر عن الأول ففي الثاني روايتان ، رواية الأصول أن عليه الكفارة ، وروى عنه زفر أنه لا كفارة عليه.
__________________
(١) د : وجوب الحد أوجب عليه.
(٢) م : الطفلة.